أمر عدد 128 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير مؤسسة استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 128 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلّف السيد عبد السلام الهنتاتي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بتاجروين (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 3 سبتمبر 2014.
كلّف السيد عبد السلام الهنتاتي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بتاجروين (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 3 سبتمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون