أمر عدد 143 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 143 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلّف الدكتور سهيل بالي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة العمومية ببن عروس.
كلّف الدكتور سهيل بالي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة العمومية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون