أمر عدد 184 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بإنهاء مهام ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 184 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
يلغى الأمر عدد 2342 لسنة 2014 المؤرخ في 26 جوان 2014 المتعلق بتسمية السيد عبد الرزاق بوزويتة، أستاذ محاضر إستشفائي جامعي في الطب، بصفة ملحق بديوان وزير الصحة.
يلغى الأمر عدد 2342 لسنة 2014 المؤرخ في 26 جوان 2014 المتعلق بتسمية السيد عبد الرزاق بوزويتة، أستاذ محاضر إستشفائي جامعي في الطب، بصفة ملحق بديوان وزير الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون