أمر عدد 185 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 185 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلّفت السيدة دنيا عيادي حرم قوبعة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الرياضي بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
عملا بأحكام الفصل 21 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلّفت السيدة دنيا عيادي حرم قوبعة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الرياضي بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
عملا بأحكام الفصل 21 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون