Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قصر حدادة".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قصر حدادة".
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقّت للسّلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 1106 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة في 20 ديسمبر 2003 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركات "بتروسلتيك (قصر حدادة) المحدودة" و"درفنت رسورسز (قصر حدادة) المحدودة" و"قاية أس.أر.أل" بصفتها المقاول من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قصر حدادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 أوت 2008 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث "قصر حدادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 18 مارس 2010 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركتي "بتروسلتيك (قصر حدادة) المحدودة" و"أندبندنت رسورسز (قصر حدادة) المحدودة" في رخصة البحث "قصر حدادة" لفائدة شركة "بتروأزيان إنرجي (تونس) المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث "قصر حدادة"،
وعلى الإعلان المؤرخ في 24 فيفري 2006 المتعلق بالإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركات "بتروسلتيك قصر حدادة المحدودة" و"درفنت رسورسز (قصر حدادة) المحدودة" و"قاية أس.أر.أل" في رخصة "قصر حدادة" لفائدة شركة "أندبندنت رسورسز (قصر حدادة) المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 11 جانفي 2011 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "بتروسلتيك قصر حدادة المحدودة" تخليها عن رخصة "قصر حدادة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 25 جانفي 2013 المتعلقة بتغيير ملكية شركة "بتروأزيان إنرجي (تونس) المحدودة" لفائدة شركة"فايم أوتشيفر هولدينق المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 25 فيفري 2013 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "فايم أوتشيفر هولدينق المحدودة" تغيير تسميتها بـ "هويفو إنرجي قروب المحدودة"،
وعلى رسالتي الإنذار المؤرختين في 21 نوفمبر 2013 و10 جانفي 2014 واللتين تم بمقتضاهما إعلام شركة "بتروأزيان إنرجي (تونس) المحدودة" بضرورة الالتزام بأحكام القوانين التونسية وإمهالها إلى غاية 31 ديسمبر 2013 ثم إلى غاية 31 جانفي 2014 وإلا تعتبر متخلية عن الرخصة،
وعلى الرسالة المؤرخة في 6 فيفري 2014 والتي أعلنت بمقتضاها شركات "أندبندنت رسورسز (قصر حدادة) المحدودة" و"درفنت رسورسز (قصر حدادة) المحدودة" و"قاية أس.أر.أل" تعهدها بتحمل كل الالتزامات بعد تخلي شركة "بتروأزيان إنرجي (تونس) المحدودة" عن رخصة "قصر حدادة"،
وعلى المطلب المودع في 19 فيفري 2014 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه كل من شركات "أندبندنت رسورسز (قصر حدادة) المحدودة" و"درفنت رسورسز (قصر حدادة) المحدودة" و"قاية أس.أر.أل" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة "قصر حدادة" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 7 أوت 2014 على التمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث "قصر حدادة" وتعويض المدة الضائعة نتيجة تعليق سير عمل اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال السداسية الأولى من سنة 2014،
وتبعا لتعليق سير عمل اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال السداسية الأولى من سنة 2014،
وعلى المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمدد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قصر حدادة".
وتبعا لتعليق سير عمل اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال السداسي الأول من سنة 2014 ينطلق سريان صلوحية التمديد من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة.
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 7 أوت 2016.
الفصل 2 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
كمال بن ناصر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟