أمر عدد 195 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 195 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلّف السيد منجي الشتوي، مندوب حماية الطفولة رتبة أولى، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد منجي الشتوي، مندوب حماية الطفولة رتبة أولى، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون