أمر حكومي عدد 35 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بسحب أحكام الأمر الحكومي عدد 796 لسنة 2019 المؤرخ في 9 سبتمبر 2019 على مدرسي السلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية والمدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية المباشرين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي والبحث
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 35 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بسحب أحكام الأمر الحكومي عدد 796 لسنة 2019 المؤرخ في 9 سبتمبر 2019 على مدرسي السلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية والمدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية المباشرين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي والبحث.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 678 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 3750 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بالترفيع في "المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1005 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 والأمر عدد 3750 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 على مدرسي السلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والمدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الخاضعين لأحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المباشرين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 796 لسنة 2019 المؤرخ في 9 سبتمبر 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنسحب أحكام الأمر الحكومي عدد 796 لسنة 2019 المؤرخ في 9 سبتمبر 2019 المشار إليه أعلاه على مدرسي السلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية والمدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الخاضعين لأحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه، المباشرين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي والبحث، باستثناء الأحكام المتعلقة بسلك المدرسين المبرزين.
الفصل 2 ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2021.
الإمضاء المجاور
كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
خليل شطورو
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 678 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 3750 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بالترفيع في "المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1005 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 والأمر عدد 3750 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 على مدرسي السلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والمدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الخاضعين لأحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المباشرين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 796 لسنة 2019 المؤرخ في 9 سبتمبر 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنسحب أحكام الأمر الحكومي عدد 796 لسنة 2019 المؤرخ في 9 سبتمبر 2019 المشار إليه أعلاه على مدرسي السلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية والمدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الخاضعين لأحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه، المباشرين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي والبحث، باستثناء الأحكام المتعلقة بسلك المدرسين المبرزين.
الفصل 2 ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2021.
الإمضاء المجاور
كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
خليل شطورو
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون