أمر حكومي عدد 28 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 28 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
يكلف السيد أحمد السبري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام متفقد عام إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية ابتداء من 10 ديسمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 47 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد أحمد السبري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام متفقد عام إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية ابتداء من 10 ديسمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 47 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون