أمر حكومي عدد 16 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 16 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
يسمى السيد فائز خليع، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 14 سبتمبر 2020.
يسمى السيد فائز خليع، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 14 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون