أمر حكومي عدد 31 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 31 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
يكلف السيد المنجي المنصر، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمهدية ابتداء من 10 ديسمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد المنجي المنصر، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمهدية ابتداء من 10 ديسمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون