قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتنظيم دورة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية السامية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتنظيم دورة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية السامية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2021.
إن الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 وخاصة الفصول 14 (جديد) و15 (جديد) و16 (جديد) منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1043 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إليها.
قــررت ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم معهد القيادة الإدارية دورة تكوينية سنوية تهدف إلى تطوير كفاءات الإطارات الإدارية السامية في المجالات ذات الصلة بالقيادة الإدارية والتصرف الإداري الحديث وبتقنيات التجديد الإداري.
الفصل 2 ـ تشتمل الدورة التكوينية على الأنشطة التكوينية التالية:
• محاضرات،
• ملتقيات،
• ورشات عمل،
• زيارات دراسية.
الفصل 3 ـ يكلف الدارسون بإعداد حول الدورة.
الفصل 4 ـ يتم تنظيم الدورة التكوينية الرابعة عشر بعنوان سنة 2021 ابتداء من شهر فيفري إلى غاية شهر جويلية 2021.
الفصل 5 ـ حدد الدورة الرابعة عشر كما يلي: "القيادة الإدارية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
الفصل 6 ـ يتم تنظيم هذه الأنشطة لفائدة الإطارات الإدارية السامية الذين يشغلون خطة مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.
تتولى الوزارات والهياكل المعنية اقتراح مترشحين اثنين (امرأة ورجل) وتحدد فرز الترشحات المحدثة للغرض القائمة النهائية للمشاركين في الدورة التكوينية على أساس مبدأ التناصف وباحترام مقاييس الاختيار المعتمدة من قبلها.
تختم الدورة بحصول كل دارس عند الاقتضاء على مشاركة.
الفصل 7 ـ يضبط برنامج الدورة التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقتضى مقرر من مديرة المدرسة الوطنية للإدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة.
الفصل 8 ـ الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفتان، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
حسناء بن سليمان
إن الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 وخاصة الفصول 14 (جديد) و15 (جديد) و16 (جديد) منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1043 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إليها.
قــررت ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم معهد القيادة الإدارية دورة تكوينية سنوية تهدف إلى تطوير كفاءات الإطارات الإدارية السامية في المجالات ذات الصلة بالقيادة الإدارية والتصرف الإداري الحديث وبتقنيات التجديد الإداري.
الفصل 2 ـ تشتمل الدورة التكوينية على الأنشطة التكوينية التالية:
• محاضرات،
• ملتقيات،
• ورشات عمل،
• زيارات دراسية.
الفصل 3 ـ يكلف الدارسون بإعداد حول الدورة.
الفصل 4 ـ يتم تنظيم الدورة التكوينية الرابعة عشر بعنوان سنة 2021 ابتداء من شهر فيفري إلى غاية شهر جويلية 2021.
الفصل 5 ـ حدد الدورة الرابعة عشر كما يلي: "القيادة الإدارية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
الفصل 6 ـ يتم تنظيم هذه الأنشطة لفائدة الإطارات الإدارية السامية الذين يشغلون خطة مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.
تتولى الوزارات والهياكل المعنية اقتراح مترشحين اثنين (امرأة ورجل) وتحدد فرز الترشحات المحدثة للغرض القائمة النهائية للمشاركين في الدورة التكوينية على أساس مبدأ التناصف وباحترام مقاييس الاختيار المعتمدة من قبلها.
تختم الدورة بحصول كل دارس عند الاقتضاء على مشاركة.
الفصل 7 ـ يضبط برنامج الدورة التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقتضى مقرر من مديرة المدرسة الوطنية للإدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة.
الفصل 8 ـ الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفتان، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
حسناء بن سليمان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون