قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 ديسمبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 ديسمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد حافظ زروقي، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بنابل.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد حافظ زروقي، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون