أمر حكومي عدد 44 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق يإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 44 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
تنهى تسمية السيد صلاح الدين الفضلاوي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 4 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد صلاح الدين الفضلاوي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 4 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون