أمر حكومي عدد 9 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 9 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
تنهى تسمية السيد نادر البحوري بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 20 أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيد نادر البحوري بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 20 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون