Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 ديسمبر 2020.
يكلف السيد نبيل حرز الله، طبيب العمومية، بمهام رئيس مصلحة تقييم الأعمال المهنية بالإدارة الفرعية لتقييم التدخلات الصحية بإدارة تقييم التدخلات الصحية وتكنولوجيات بوحدة التنسيق الفني بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟