قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 ديسمبر 2020.
يكلف السيد نبيل حرز الله، طبيب العمومية، بمهام رئيس مصلحة تقييم الأعمال المهنية بالإدارة الفرعية لتقييم التدخلات الصحية بإدارة تقييم التدخلات الصحية وتكنولوجيات بوحدة التنسيق الفني بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
يكلف السيد نبيل حرز الله، طبيب العمومية، بمهام رئيس مصلحة تقييم الأعمال المهنية بالإدارة الفرعية لتقييم التدخلات الصحية بإدارة تقييم التدخلات الصحية وتكنولوجيات بوحدة التنسيق الفني بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون