قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جانفي 2021.
تكلف السيدة منال الشعبوني حرم القلال، صيدلي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بمجمع الأساسية بمنوبة.
تكلف السيدة منال الشعبوني حرم القلال، صيدلي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بمجمع الأساسية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون