قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جانفي 2021أكتوبر يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جانفي 2021.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وذلك ابتداء من 28 أكتوبر 2020 :
ـ الدكتورة آمنة قويدر : رئيسة اللجنة الطبية،
ـ الدكتور فتحي زهيوة : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة نزهة شقرون : طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتورة أحلام بالزين : طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتورة يسر عبد النبي : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة منال بشير : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد علي المحمودي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وذلك ابتداء من 28 أكتوبر 2020 :
ـ الدكتورة آمنة قويدر : رئيسة اللجنة الطبية،
ـ الدكتور فتحي زهيوة : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة نزهة شقرون : طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتورة أحلام بالزين : طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتورة يسر عبد النبي : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة منال بشير : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد علي المحمودي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون