Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جانفي 2021أكتوبر يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جانفي 2021.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وذلك ابتداء من 28 أكتوبر 2020 :
ـ الدكتورة آمنة قويدر : رئيسة اللجنة الطبية،
ـ الدكتور فتحي زهيوة : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة نزهة شقرون : طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتورة أحلام بالزين : طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتورة يسر عبد النبي : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة منال بشير : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد علي المحمودي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟