أمر حكومي عدد 47 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 47 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
يسمى السيد عبد الكريم فرح، متصرف عام، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشؤون الدينية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية.
يسمى السيد عبد الكريم فرح، متصرف عام، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشؤون الدينية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون