قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 ديسمبر 2020.
يكلف السيد زياد سحباني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بباجة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
يكلف السيد زياد سحباني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بباجة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون