أمر حكومي عدد 8 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 8 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
تسمى السيدة فاطمة قرط، مستشارة لمحكمة المحاسبات، رئيسة لديوان وزير تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 1 جانفي 2021.
تسمى السيدة فاطمة قرط، مستشارة لمحكمة المحاسبات، رئيسة لديوان وزير تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 1 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون