قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جانفي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جانفي 2021.
يسمى الدكتور خالد زغل عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عوضا عن السيدة وسيلة الورغي، وذلك ابتداء من 10 أكتوبر 2020.
يسمى الدكتور خالد زغل عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عوضا عن السيدة وسيلة الورغي، وذلك ابتداء من 10 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون