Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 43 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق يإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 43 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
تنهى تسمية السيد علوان الغرائري، عقيد أمن وطني، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟