أمر حكومي عدد 22 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 22 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
ينهى تكليف السيد عبد الرؤوف كمون، مهندس رئيس، من مهام مدير عام مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية والاستشفائية، ابتداء من 5 ديسمبر 2020.
ينهى تكليف السيد عبد الرؤوف كمون، مهندس رئيس، من مهام مدير عام مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية والاستشفائية، ابتداء من 5 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون