قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جانفي 2021.
تكلف السيدة نسرين حسني، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمعهد الوطني لأمراض الأعصاب بتونس ابتداء من 19 أفريل 2020.
تكلف السيدة نسرين حسني، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمعهد الوطني لأمراض الأعصاب بتونس ابتداء من 19 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون