قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 جانفي 2021 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 جانفي 2021.
عين باللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ توفيق العياري : عن الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بالوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري : عضو.
ـ أحمد سطا : عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري : عضو.
ـ درة بكوش : ممثلة عن الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بالوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري : عضو.
ـ سهام اليانقي : ممثلة عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بالوزارة المكلفة بالمالية : عضو.
ـ إيمان العوادي : ممثلة عن الهيئة العامة للتأمين بالوزارة المكلفة بالمالية : عضو.
ـ آمنة كشلاف : ممثلة عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد : عضو.
ـ محمد الحجاج : عن المعهد الوطني للرصد الجوي : عضو.
ـ عبد الخالق العجلاني : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو.
ـ سماح عرفة : ممثلة عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو.
عين باللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ توفيق العياري : عن الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بالوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري : عضو.
ـ أحمد سطا : عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري : عضو.
ـ درة بكوش : ممثلة عن الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بالوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري : عضو.
ـ سهام اليانقي : ممثلة عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بالوزارة المكلفة بالمالية : عضو.
ـ إيمان العوادي : ممثلة عن الهيئة العامة للتأمين بالوزارة المكلفة بالمالية : عضو.
ـ آمنة كشلاف : ممثلة عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد : عضو.
ـ محمد الحجاج : عن المعهد الوطني للرصد الجوي : عضو.
ـ عبد الخالق العجلاني : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو.
ـ سماح عرفة : ممثلة عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون