Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 جانفي 2021 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 جانفي 2021.
عين باللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ توفيق العياري : عن الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بالوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري : عضو.
ـ أحمد سطا : عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري : عضو.
ـ درة بكوش : ممثلة عن الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بالوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري : عضو.
ـ سهام اليانقي : ممثلة عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بالوزارة المكلفة بالمالية : عضو.
ـ إيمان العوادي : ممثلة عن الهيئة العامة للتأمين بالوزارة المكلفة بالمالية : عضو.
ـ آمنة كشلاف : ممثلة عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد : عضو.
ـ محمد الحجاج : عن المعهد الوطني للرصد الجوي : عضو.
ـ عبد الخالق العجلاني : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو.
ـ سماح عرفة : ممثلة عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟