قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة آمال بن سعيد، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة ابتداء من 18 أوت 2020.
تكلف السيدة آمال بن سعيد، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة ابتداء من 18 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون