Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 12 جانفي 2021 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للجودة لسنة 2018.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 12 جانفي 2021.
تسند الجائزة الوطنية للجودة لسنة 2018 طبقا لأحكام الأمر عدد 742 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 لفائدة الشركات الآتي ذكرها:
ـ بالنسبة إلى الجائزة الأولى والبالغ قيمتها 20 ألف دينار : تسند إلى شركة "SOPAL" من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف،
ـ بالنسبة إلى الجائزة الثانية والبالغ قيمتها 15 ألف دينار: تسند إلى شركة "CENTRALE LAITIERE DU NORD"
من قطاع الصناعات الغذائية تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف،
ـ بالنسبة إلى الجائزة الثالثة والبالغ قيمتها 10 آلاف دينار: تسند إلى شركة "WASHING INTERNATIONAL COMPANY" من قطاع صناعات النسيج تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟