أمر حكومي عدد 20 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 20 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
يسمى السيد صحبي الظاهري، متصرف رئيس، مديرا عاما لمستشفى "الحبيب ثامر" بتونس ابتداء من 4 جانفي 2021.
يسمى السيد صحبي الظاهري، متصرف رئيس، مديرا عاما لمستشفى "الحبيب ثامر" بتونس ابتداء من 4 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون