قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 14 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 14 ديسمبر 2020.
يكلف السيد مروان عثماني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 22 سبتمبر 2020.
يكلف السيد مروان عثماني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 22 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون