أمر حكومي عدد 29 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 29 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
يكلف السيد مهدي الزين، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 757 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد مهدي الزين، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 757 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون