قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسســـات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عــــدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعـــــلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر الحكومي عــــدد 907 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بتكليف السيدة فضيلة الدريدي حرم الزينة، متصــرف عـــــام، بمهام رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـــدد 84 لسنة 2020 المــــؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلـق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 33 من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، يسند تفويض حق الإمضاء للسيدة فضيلة الدريدي حرم الزينة، رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العموميةـ لتمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة، كل الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 12 جانفي 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسســـات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عــــدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعـــــلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر الحكومي عــــدد 907 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بتكليف السيدة فضيلة الدريدي حرم الزينة، متصــرف عـــــام، بمهام رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـــدد 84 لسنة 2020 المــــؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلـق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 33 من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، يسند تفويض حق الإمضاء للسيدة فضيلة الدريدي حرم الزينة، رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العموميةـ لتمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة، كل الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 12 جانفي 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون