Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 12 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء باللجنة التأديبية المكلفة بالنظر في المخالفات التي تدخل في اختصاص الوزارة المكلفة بالنقل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 12 جانفي 2021.
يسمى السادة الآتي ذكرهم رئيسا وأعضاء باللجنة التأديبية المنصوص عليها بالفصل 53 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري للنظر في المخالفات التي تدخل في اختصاص الوزارة المكلفة بالنقل:
- الحبيب عمار: مدير عام النقل البري: رئيس،
- معز الزارعي: عضو يمثل الإدارة،
- محمد فتحي الزواري: عضو يمثل ناقلي البضائع إذا كان المخالف يتعاطى هذا النشاط،
- فوزي العلوي: عضو يمثل ناقلي الأشخاص بواسطة سيارات الأجرة "لواج" إذا كان المخالف يتعاطى هذا النشاط،
- رشيد بالشيخ: عضو يمثل ناقلي الأشخاص بواسطة سيارات النقل الريفي إذا كان المخالف يتعاطى هذا النشاط،
- الحبيب معاوي: عضو يمثل مؤسسات كراء العربات إذا كان المخالف يتعاطى هذا النشاط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟