قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة هالة الورتتاني، فني سامي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المسارات العلاجية والممارسات التنظيمية اللازمة بالإدارة الفرعية لسلامة المرضى بإدارة جودة العلاجات وسلامة المرضى بوحدة التنسيق الفني بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي ابتداء من 24 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة هالة الورتتاني، فني سامي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المسارات العلاجية والممارسات التنظيمية اللازمة بالإدارة الفرعية لسلامة المرضى بإدارة جودة العلاجات وسلامة المرضى بوحدة التنسيق الفني بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي ابتداء من 24 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون