Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة هالة الورتتاني، فني سامي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المسارات العلاجية والممارسات التنظيمية اللازمة بالإدارة الفرعية لسلامة المرضى بإدارة جودة العلاجات وسلامة المرضى بوحدة التنسيق الفني بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي ابتداء من 24 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟