قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 14 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 14 ديسمبر 2020.
يكلف السيد وسيم تقية، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة النقل المنتظم للأشخاص بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 22 أكتوبر 2020.
يكلف السيد وسيم تقية، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة النقل المنتظم للأشخاص بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 22 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون