قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2020.
يسمى السيد عبد الرزاق بن فرج عضوا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية ابتداء من 21 أكتوبر 2020.
يسمى السيد عبد الرزاق بن فرج عضوا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية ابتداء من 21 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون