قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 ديسمبر 2020.
يكلف السيد محمد عويني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التزويد بمستشفى "الرازي" بمنوبة.
يكلف السيد محمد عويني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التزويد بمستشفى "الرازي" بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون