قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جانفي 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جانفي 2021.
ينهى تكليف الدكتور منتصر بوزيان، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية.
ينهى تكليف الدكتور منتصر بوزيان، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون