قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2020.
يسمى السيد الحبيب العجيلي عضوا ممثلا عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال وذلك ابتداء من 25 فيفري 2020.
يسمى السيد الحبيب العجيلي عضوا ممثلا عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال وذلك ابتداء من 25 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون