قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جانفي 2021 يتعلق بتسمية يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جانفي 2021.
تسمى الدكتورة ليلى بن عياد عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن الدكتورة سهام بللونة، وذلك ابتداء من 21 أكتوبر 2020.
تسمى الدكتورة ليلى بن عياد عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن الدكتورة سهام بللونة، وذلك ابتداء من 21 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون