Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جانفي 2021 يتعلق بتسمية يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جانفي 2021.
تسمى الدكتورة ليلى بن عياد عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن الدكتورة سهام بللونة، وذلك ابتداء من 21 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟