قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 ديسمبر 2020.
يكلف السيد سمير السليمي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي ببوفيشة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
يكلف السيد سمير السليمي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي ببوفيشة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون