أمر حكومي عدد 48 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 48 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
تكلف السيدة هاجر الختالي، متفقد عام مميز للشؤون الدينية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
تكلف السيدة هاجر الختالي، متفقد عام مميز للشؤون الدينية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون