قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
ينهى تكليف السيد فخري قزقز، طبيب بيطري متفقد مركزي، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة.
ينهى تكليف السيد فخري قزقز، طبيب بيطري متفقد مركزي، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون