أمر حكومي عدد 27 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 27 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
يسمى السيد غازي بوليلة، أستاذ جامعي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية.
يسمى السيد غازي بوليلة، أستاذ جامعي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون