أمر حكومي عدد 32 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 32 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
يكلف السيد عادل عميرة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بسوسة ابتداء من 10 ديسمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد عادل عميرة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بسوسة ابتداء من 10 ديسمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون