قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أكتوبر 2020.
يكلف السيد عاطف علي، متصرف، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد عاطف علي، متصرف، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون