قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2020.
تسمى السيدة هناء بن فرحات عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 2020.
تسمى السيدة هناء بن فرحات عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون