أمر حكومي عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
تنهى تسمية السيدة ألفة الوسلاتي، منشط ومقدم البرامج صنف 6، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيدة ألفة الوسلاتي، منشط ومقدم البرامج صنف 6، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون