قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 ديسمبر 2020.
يكلف السيد الحبيب السبيسي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
يكلف السيد الحبيب السبيسي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون