قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتنظيم دورة تكوينية في مجال الحوكمة الرشيدة بالأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتنظيم دورة تكوينية في مجال الحوكمة الرشيدة بالأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2021.
إن الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 وخـاصة الفصول 26 مكرر و26 ثالثا و26 رابعا و26 خامسا منه والأمر عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1043 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إليها،
وعلى رأي اللجنة العلمية للأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة.
قــررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالأكاديمية الدولية للحوكـمـة الرشيدة بالمدرسة الوطنية للإدارة دورة تكوينية بعنوان سنة 2021 وحدد موضوعها كما يلي: "الممارسات الفضلى لإدارة الأزمات من أجل حوكمة أفضل".
الفصل 2 ـ تشتمل الدورة التكوينية بالخصوص على محاضرات وملتقيات وورشات عمل وزيارات ميدانية.
الفصل 3 ـ تنتظم الدورة التكوينية ابتداء من شهر فيفري 2021 وتدوم سبعة (7) أشهر ويتم تأمين التكوين بفضاءات المدرسة الوطنية للإدارة وعند الاقتضاء خارجها.
الفصل 4 ـ تتولى الوزارات والهياكل المعنية بموضوع الدورة اقتراح مترشحين إثنين (امرأة ورجل) وتحدد اللجنة العلمية للأكاديمية القائمة النهائية للمشاركين في الدورة التكوينية مع الحرص على تكريس مبدأ التناصف واحترام مقاييس الاختيار المعتمدة من قبلها.
الفصل 5 ـ يلتزم المشاركون باحترام النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة ويكون حضورهم إجباريا. ويقصى من متابعة الدورة التكوينية كل مشارك يتجاوز ستة (6) غيابات مهما كان سبب التغيب. ولا يمكن للمشارك الانتفاع بأكثر من دورة تكوينية رئيسية في إطار أنشطة الأكاديمية.
الفصل 6 ـ على المشاركين خلال فترة التكوين إعداد تأليفي يتضمن مشروعا تطبيقيا للتغيير يشمل الدورة. ويتم عرضه في نهاية الدورة التكوينية أمام اللجنة العلمية للأكاديمية. ثم يرفع إلى الوزارات المعنية بموضوع الدورة.
الفصل 7 ـ تسند للمشاركين الذين تابعوا الدورة التكوينية بنجاح ختم تكوين طبقا للنظام المعتمد بالأكاديمية.
الفصل 8 ـ يضبط برنامج الدورة التكوينية والإجراءات العملية كتنظيمها ومتابعة سيرها بمقرر من مديرة المدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 9 ـ الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفتان، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
حسناء بن سليمان
إن الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 وخـاصة الفصول 26 مكرر و26 ثالثا و26 رابعا و26 خامسا منه والأمر عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1043 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إليها،
وعلى رأي اللجنة العلمية للأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة.
قــررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالأكاديمية الدولية للحوكـمـة الرشيدة بالمدرسة الوطنية للإدارة دورة تكوينية بعنوان سنة 2021 وحدد موضوعها كما يلي: "الممارسات الفضلى لإدارة الأزمات من أجل حوكمة أفضل".
الفصل 2 ـ تشتمل الدورة التكوينية بالخصوص على محاضرات وملتقيات وورشات عمل وزيارات ميدانية.
الفصل 3 ـ تنتظم الدورة التكوينية ابتداء من شهر فيفري 2021 وتدوم سبعة (7) أشهر ويتم تأمين التكوين بفضاءات المدرسة الوطنية للإدارة وعند الاقتضاء خارجها.
الفصل 4 ـ تتولى الوزارات والهياكل المعنية بموضوع الدورة اقتراح مترشحين إثنين (امرأة ورجل) وتحدد اللجنة العلمية للأكاديمية القائمة النهائية للمشاركين في الدورة التكوينية مع الحرص على تكريس مبدأ التناصف واحترام مقاييس الاختيار المعتمدة من قبلها.
الفصل 5 ـ يلتزم المشاركون باحترام النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة ويكون حضورهم إجباريا. ويقصى من متابعة الدورة التكوينية كل مشارك يتجاوز ستة (6) غيابات مهما كان سبب التغيب. ولا يمكن للمشارك الانتفاع بأكثر من دورة تكوينية رئيسية في إطار أنشطة الأكاديمية.
الفصل 6 ـ على المشاركين خلال فترة التكوين إعداد تأليفي يتضمن مشروعا تطبيقيا للتغيير يشمل الدورة. ويتم عرضه في نهاية الدورة التكوينية أمام اللجنة العلمية للأكاديمية. ثم يرفع إلى الوزارات المعنية بموضوع الدورة.
الفصل 7 ـ تسند للمشاركين الذين تابعوا الدورة التكوينية بنجاح ختم تكوين طبقا للنظام المعتمد بالأكاديمية.
الفصل 8 ـ يضبط برنامج الدورة التكوينية والإجراءات العملية كتنظيمها ومتابعة سيرها بمقرر من مديرة المدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 9 ـ الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفتان، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
حسناء بن سليمان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون