أمر حكومي عدد 40 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 40 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021.
يكلف السيد منير خشارم، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 12 أكتوبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد منير خشارم، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 12 أكتوبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون